( قال ) : فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز وأن يكون حالا وكان الحال أولى أن يجوز لأمرين أحدهما أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونا بصفة والآخر أن ما أسرع المشتري في أخذه كان الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل ( أخبرنا ) الشافعي سعيد بن سالم عن أنه سأل ابن جريج فقال له عطاء قال : لا من أجل الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال رجل سلفته ذهبا في طعام يوفيه قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده فقلت له لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر قال لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح أو لا يربح قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد ( قال ابن جريج ) : يعني أجاز السلف حالا ( قال الشافعي ) : وقوله الذي رجع إليه أحب إلي من قوله الذي قاله أولا وليس في علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعا ، ولا في علم أحدهما دون الآخر أرأيت لو الشافعي ؟ ( قال باع رجل رجلا ذهبا وهو يعرف سوقها أو سلعة ، ولا يعلمه المشتري أو يعلمه المشتري ، ولا يعلمه البائع أكان في شيء من هذا ما يفسد البيع ) : ليس في شيء من هذا شيء يفسد بيعا معلوما نسيئة ، ولا حالا . الشافعي
( قال ) : فمن الشافعي فاسد . سلف إلى الجداد أو الحصاد فالبيع
( قال ) : وما أعلم إما إلا والجداد يستأخر فيه حتى لقد رأيته يجد في ذي القعدة ثم رأيته يجد في المحرم ومن غير علة بالنخل فأما إذا اعتلت النخل أو اختلفت بلدانها فهو يتقدم ويتأخر بأكثر من هذا . الشافعي