( قال ) : وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء المسلفة فإن في الدنانير والدراهم الزكاة وليس في الفلوس زكاة وإنما انظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه فإن قال قائل فمن أجاز الشافعي ؟ قلت غير واحد ( قال السلم في الفلوس ) : أخبرنا الشافعي القداح عن محمد بن أبان عن حماد بن إبراهيم أنه قال لا بأس بالسلم في الفلوس وقال سعيد القداح لا بأس بالسلم في الفلوس والذين أجازوا يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم . فإن قال قائل فقد تجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل : في بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة تجوز السلف في النحاس بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير والدراهم ، ولا تجوز بها الفلوس فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل وكذلك الفلوس ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة ; لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة ; لأنها ثمن باليمن فإن قال قائل إنما تكون ثمنا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون ثمنا إلا بشرط ألا ترى رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس أفيجوز أن يقال يكره ؟ ( قال السلف في الخزف ) : رحمه الله : أرأيت الشافعي لا ذهب بدنانير ، ولا فضة بدراهم إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف وما كان ضرب منهما ولم يضرب منهما ثمن ، ولا غير ثمن سواء لا يختلف ; لأن الأثمان دراهم ودنانير لا فضة ، ولا يحل الفضل في مضروبه على غير مضروبه ، الربا في مضروبه وغير مضروبه سواء فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس [ ص: 99 ] مخالفا غير مضروبها ؟ وهذا لا يكون في الذهب والفضة . الذهب والفضة مضروبين دنانير أو دراهم أمثلهما غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل في واحد منهما على صاحبه