( قال ) : وكل ما كان في الشافعي بعضه على بعض الربا فلا يجوز أن يسلم شيء منه في شيء منه إلى أجل ، ولا شيء منه مع غيره في شيء منه وحده ، ولا مع غيره ، ولا يجوز أن الزيادة في : ; لأن حصة اللبن الذي في الشاة بشيء من اللبن الذي إلى أجل لا يدري كم هو لعله بأكثر أو أقل واللبن لا يجوز إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهكذا هذا الباب كله وقياسه . يسلم شاة فيها لبن بلبن إلى أجل حتى يسلمها مستحلبا بلا لبن ، ولا سمن ، ولا زبد