( قال ) فإن الشافعي ورثت من أعتقت ، وكذلك من أعتق من أعتقت ، ولا ترث من أعتق أبوها ، ولا أمها ، ولا أحد غيرها وغير من أعتق من أعتقت ، وإن سفلوا ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت كما يرث ولد الرجل الذكور دون الإناث فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور ، وإن سفلوا ، ثم مات مولى لها أعتقته ورثه أقرب الناس بها من رجال عصبتها لا عصبة ولدها . كانت المعتقة امرأة
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه . ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال : ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي : وقال : أخوه ليس كذلك ، وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى فقضى لأخيه بولاء الموالي . عثمان
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند فاختصم إليه نفر من أبان بن عثمان جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ، ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه . وقال : الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا . ، فإذا مات ولدها فلنا ، ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء [ ص: 135 ] الموالي .
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي العبد بعدما عتق قال عمر بن عبد العزيز فأمرني إسماعيل أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين . عمر بن عبد العزيز
( قال ) وبهذا كله نأخذ . الشافعي