. سن تفريق القسم
( قال ) رحمه الله تعالى : قال : الله تبارك اسمه { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية .
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مطرف عن معمر الزهري أن أخبره عن أبيه قال : { محمد بن جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من وعثمان بن عفان بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم . أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، أو منعتنا ، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة . فقال : النبي صلى الله عليه وسلم إنمابنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه } لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا أحسبه الشافعي داود العطار عن عن ابن المبارك عن يونس ابن شهاب الزهري عن عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه أخبرنا الثقة عن جبير بن مطعم عن محمد بن إسحاق الزهري عن عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . جبير بن مطعم
( قال ) فذكرت الشافعي لمطرف بن مازن أن يونس رويا حديث وابن إسحاق ابن شهاب عن فقال ابن المسيب حدثنا مطرف كما وصفت ولعل معمر ابن شهاب رواه عنهما معا أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد { بني هاشم وبني المطلب } . لعن الله من فرق بين
( قال ) وأخبرنا عن الشافعي الزهري عن عن ابن المسيب قال : { جبير بن مطعم بين سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ، ولا بني نوفل شيئا } . قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قال ) فيعطى جميع سهم ذي القربى حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه في الغنيمة كسهم العامة ، ولا فقير على غني ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما ويعطى الصغير منهم والكبير سواء ، وذلك أنهم إنما أعطوا باسم القرابة وكلهم يلزمه اسم القرابة فإن قال : قائل قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل ( قال الشافعي ) فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت من التسوية بينهم وبأنه إنما قيل : أعطى فلانا كذا ; لأنه كان ذا ولد فقيل : أعطاه كذا . وإنما أعطاه حظه وحظ عياله والدلالة على صحة ما حكيت مما قالوا عنهم ما وصفت من اسم القرابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من حضر الشافعي خيبر ومن لم يحضرها وأنه لم يسم أحدا من عيال من سمى أنه أعطى بعينه وأن حديث فيه إنه قسم سهم ذي القربى بين جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب والقسم إذا لم يكن تفضيل يشبه قسم المواريث ، وفي حديث الدلالة على أنه لهم خاصة . وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من سهمه غير واحد من جبير بن مطعم قريش والأنصار لا من سهم ذي القربى