تسري العبد 
قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون    } إلى قوله { غير ملومين    } فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت اليمين . 
وقال الله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء    } ( قال  الشافعي    ) أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن الزهري  عن سالم  عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع   } قال فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو  [ ص: 47 ] إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة كما يقال للمعلم غلمانك وللراعي غنمك وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم بأمرها فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى أذن له سيده أو لم يأذن له  لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين والعبد لا يكون مالكا بحال ، وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه أو مكاتب أو مدبر ولا يحل له أن يطأ بملك يمين بحال حتى يعتق ، والنكاح يحال له بإذن مالكه وإن تسرى العبد فلسيده نزع السرية منه وتزويجه إياها إن شاء . 
				
						
						
