الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي الطلاق مرتان } إلى قوله { فيما افتدت به } [ ص: 122 ] قال ) رحمه الله : فنهى الله تعالى الزوج كما نهاه في الآي قبل هذه الآية أن يأخذ مما آتى المرأة شيئا { الشافعي إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرم أموالهن على أزواجهن لخوف أن لا يقيما حدود الله أن يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد في ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لأحد في ذلك بل في كتاب الله عز وجل دلالة على إباحة ما كثر منه وقل لقوله { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } أخبرنا الربيع قال أخبرنا رحمه الله قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد { عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد ثابت بن قيس بن شماس حبيبة بنت سهل على بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال ما شأنك قالت لا أنا ولا لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثابت بن قيس حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها } أخبرنا عن الربيع قال رحمه الله قال أخبرنا الشافعي سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة أنها جاءت تشكو شيئا ببدنها في الغلس ثم ساق الحديث بمعنى حديث وقول الله تبارك وتعالى { مالك إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف أن لا يقيما حدود الله من المرأة بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له أو عارض منها في حب الخروج منه من غير بأس منه ويحتمل أن يكون من الزوج فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ الزوج من المرأة شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج استدللنا أن الحال التي أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفة الحال التي حرم بها الأخذ ، تلك الحال هي أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من حق الزوج ولم يكن له الأخذ أيضا منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه لقوله عز وجل { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها لأن الله عز وجل يقول { وإن خفتم شقاق بينهما } الآية فكانت هذه الحال التي تخالف هذه الحال وهي التي لم تبذل فيها المرأة المهر والحال التي يتداعيان فيها الإساءة لا تقر المرأة أنها منها ( قال ) وقول الله تبارك وتعالى { الشافعي إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } كما وصفت من أن يكون لهما فعل تبدأ به المرأة يخاف عليهما فيه أن لا يقيما حدود الله لا أن خوفا منهما بلا سبب فعل .