( قال ) وإذا الشافعي لم يلزمها طلاق وذلك أنها غير زوجة ( قال اختلعت منه ثم طلقها في العدة ) فإذا كان في حكم الله أن لا يؤخذ من المرأة في الخلع إلا بطيب نفسها ولا يؤخذ من أمة خلع بإذن سيدها لأنها ليست تملك شيئا ولا يؤخذ من محجور عليها من الحرائر إنما يؤخذ مال امرأة جائزة الأمر في مالها بالبلوغ والرشد والحرية . الشافعي