( قال ) ولو وقت طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله ، ولو فقال أنت طالق غدا أو إلى سنة أو إذا فعلت كذا وكذا أو كان منك كذا لم يقع ذلك إلا في الوقت الذي يكون فيه ما أوقع به الطلاق حائضا كانت أو طاهرا ، ولو قال للمدخول بها التي تحيض إذا قدم فلان أو عتق فلان أو إذا فعل فلان كذا وكذا أو إذا فعلت كذا فأنت طالقفإن كان ذلك الوقت وهي طاهر من غير جماع وقع الطلاق وإن كان وهي حائض أو نفساء أو مجامعة لم يقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل الجماع ، ولو قال أنت طالق في وقت كذا للسنة كانت طالقا حين تكلم بالطلاق . قال لها أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة أو للسنة والبدعة