طلاق التي لم يدخل بها ( قال ) قال الله تبارك وتعالى { الشافعي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال تبارك وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( قال ) والقرآن يدل والله أعلم على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أبا هريرة فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال وعبد الله بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ، أخبرنا ابن عباس عن مالك يحيى بن سعيد عن عن بكير بن عبد الله بن الأشج النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن قال جاء رجل يسأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال وابن العاص فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عطاء إنما أنت قاض الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ( قال عبد الله بن عمرو ) قال الله عز وجل : { الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } الآية فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين إنما هي على المعتدة لأن الله عز وجل إنما جعل الرجعة في العدة وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت العدة لأنه يحل للمرأة في تلك [ ص: 197 ] الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليها ولا عدة ولها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه وسواء البكر في هذا والثيب