باب ما يفتدي به الزوج من الخلع ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فليست طالقا . قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا على أن تعطيني ألفا فلم تعطه ألفا
وهو كقوله أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار .
وهكذا [ ص: 223 ] إن فإن أقرت بألف كانت طالقا وإن لم تضمنها لم تكن طالقا ( قال ) وهذا مثل قوله لها أنت طالق إن ضمنت لي ألفا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا