( قال ) ولو كانت طالقا واحدة يملك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حج وأنت طالق وحسنة وطالق وقبيحة ( قال ) وإن ضمنت له الألف على الطلاق لم يلزمها وهو يملك الرجعة كما لو ابتدأ الآن طلاقها فطلقها واحدة . قال لها أنت طالق وعليك ألف
ثم قالت له اجعل الواحدة التي طلقتني بائنا بألف لم تكن بائنا .
وإن أخذ منها عليها ألفا فعليه ردها عليها