nindex.php?page=treesubj&link=12194_12195ما يكون قذفا وما لا يكون
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحا لقول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم } قال فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نفي ولده وحمله إذا قال هو من الزنا الذي رميتها به ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12195ولدت ولدا فقال ليس بابني أو
nindex.php?page=treesubj&link=12195_16054رأى حملا فقال ليس مني ثم طلبت الحد فلا حد ولا لعان حتى يقفه في الولد فيقول لم قلت هذا ؟ فإن قال لم أقذفها ولكنها لم تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي وقد عرف نكاحها فلا يلحقه نسبه إلا أن تأتي بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه زوجته يمكن أن تلد منه عند نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره فإن لم يكن لها أربع نسوة يشهدن فسألت يمينه ما ولدته وهي زوجته أو ما ولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه أحلفناه فإن حلف برئ وإن نكل أحلفناها فإن حلفت لزمه وإن لم تحلف لم يلزمه ( قال
الربيع ) رحمه الله وفيه قول آخر أنها وإن لم تحلف لزمه الولد لأن للولد حقا في نفسه وتركها اليمين لا يبطل حقه في نفسه فلما لم تحلف فتبرأ لزمه الولد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو جاءت بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته أو في وقت من الأوقات يدل على أنها ولدته بعد تزويجه إياها بما يمكن أن يكون منه ويحددن حدا علمنا أن ذلك بعدما تزوجها بستة أشهر فأكثر ألحقت الولد به ، قال وإنما قلت إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12195نفى الرجل حمل امرأته ولم يقذفها بزنا لم ألاعن بينهما لأنه قد يكون صادقا فلا يكون هذا حملا وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12195نفى ولدا ولدته ولم يقذفها وقال لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكمت أنها قد ولدته وإنما أوجب الله عز وجل اللعان بالقذف ولا يجب بغيره .
nindex.php?page=treesubj&link=12194_12195مَا يَكُونُ قَذْفًا وَمَا لَا يَكُونُ
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } قَالَ فَإِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ إنْ طَلَبَتْهُ وَلَهُ نَفْيُ وَلَدِهِ وَحَمْلِهِ إذَا قَالَ هُوَ مِنْ الزِّنَا الَّذِي رَمَيْتهَا بِهِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12195وَلَدَتْ وَلَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِابْنِي أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12195_16054رَأَى حَمْلًا فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي ثُمَّ طَلَبَتْ الْحَدَّ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ حَتَّى يَقِفَهُ فِي الْوَلَدِ فَيَقُولَ لِمَ قُلْت هَذَا ؟ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْذِفْهَا وَلَكِنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِي قَبْلِي وَقَدْ عُرِفَ نِكَاحُهَا فَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهِ زَوْجَتُهُ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ عِنْدَ نِكَاحِهَا فِي أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَمْلِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ فَسَأَلَتْ يَمِينَهُ مَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مَا وَلَدَتْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي إذَا وَلَدَتْهُ فِيهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ أَحَلَفْنَاهُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ أَحَلَفْنَاهَا فَإِنْ حَلَفَتْ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ يَلْزَمْهُ ( قَالَ
الرَّبِيعُ ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي نَفْسِهِ وَتَرْكُهَا الْيَمِينَ لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ فِي نَفْسِهِ فَلَمَّا لَمْ تَحْلِفْ فَتَبْرَأْ لَزِمَهُ الْوَلَدُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ جَاءَتْ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ تَزْوِيجِهِ إيَّاهَا بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَيُحَدِّدْنَ حَدًّا عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ أَلْحَقْت الْوَلَدَ بِهِ ، قَالَ وَإِنَّمَا قُلْت إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12195نَفَى الرَّجُلُ حَمْلَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْذِفْهَا بِزِنًا لَمْ أُلَاعِنْ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَلَا يَكُونُ هَذَا حَمْلًا وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12195نَفَى وَلَدًا وَلَدَتْهُ وَلَمْ يَقْذِفْهَا وَقَالَ لَا أُلَاعِنُهَا وَلَا أَقْذِفُهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَزِمَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا لِأَنَّهُ إذَا لَاعَنَهَا بِغَيْرِ قَذْفٍ فَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ وَقَدْ حَكَمْت أَنَّهَا قَدْ وَلَدَتْهُ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللِّعَانَ بِالْقَذْفِ وَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ .