( قال ) الشافعي فعليه الكفارة إذا حنث ومن من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فليس بحالف ولا كفارة عليه إذا حنث ، والمولي من حلف بالذي يلزمه به كفارة . حلف بشيء غير الله
ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي لأنه لم يعد إن كان ممنوعا من الجماع إلا بشيء يلزمه ما ألزم نفسه مما لم يكن يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين ومن ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الإيلاء . أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه