( قال  الشافعي    ) وإذا عفا المحجور عن القصاص  جاز عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدية ; لأن في عفوه عن القصاص زيادة في ماله وعفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال . 
( قال  الشافعي    ) ومن جاز له عفو ماله سوى الدية  جاز ذلك له في الدية ومن لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					