الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة ، وادعى المكتري أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فكل واحد منهما مدع على صاحبه ، وعلى كل واحد منهما البينة فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه فإن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطلة ، ويتحالفان ، ويترادان ، وإن كان سكن الدار أو بيتا منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن ، وهكذا لو أنه ادعى أنه اكترى منه دابة إلى مكة بعشرة ، وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة كان الجواب [ ص: 248 ] فيها كالجواب في المسألة قبلها ، ولو أقام أحدهما بينة ، ولم يقم الآخر أجزت بينة الذي أقام البينة ، وقاله أبو حنيفة .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا تداعى الرجلان الدار كل واحد منهما يقول هي لي في يدي ، وأقاما معا على ذلك بينة جعلتها بينهما نصفين من قبل أنا إن قبلنا البينة قبلنا بينة كل واحد منهما على ما في يده ، وألغيناها عما في يدي صاحبه فأسقطناها ، وجعلناها كدار في يدي رجلين ادعى كل واحد منهما كلها فيقضى لكل واحد منهما بنصفها ، ونحلفه إذا ألغينا البينة على دعوى صاحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية