الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا زوج رجلا امرأة ، وزعم أنها حرة فدخل عليها الرجل ثم استحق رقبتها رجل ، وقد ولدت أولادا فأولادها أحرار ، وللمستحق قيمتهم وجاريته والمهر يأخذ من الزوج إن شاء ، ويرجع به الزوج كله على الغار لأنه لزم من قبله ، وأصل ما رددنا به المغرور على الغار على أشياء منها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وذلك لزوجها غرم على وليها فرد الزوج على ما استحقت به المرأة عليه من الصداق بالمسيس على الغار ، وكان موجودا في قوله إنه إنما رده عليه لأن الغرم في المهر لزمه بغروره ، وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه ، وسواء كان الولي يعرف من المرأة الجنون أم لم يعرفه لأن كلا غار . فإن قال قائل : قد يخفى ذلك على العبد ؟ [ ص: 272 ] قيل نعم ، وعلى أبيها أرأيت لو كان تحت ثيابها نكتة برص أما كان يمكن أن يخفى ذلك على أبيها ، والغار علم أو لم يعلم يضمن للمغرور ثم بين الغار وبين المرأة حكم ، وهو مكتوب في كتاب النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية