جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالنكاح عليها عفو للجناية ولا سبيل إلى القود ، والنكاح ثابت وإن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة [ ص: 18 ] وإن نكحها على أرش موضحة خطأ كان النكاح جائزا وكان لها مهر مثلها وله على عاقلتها أرش موضحة ; لأنه إنما نكحها بدين له على غيرها ولا يجوز صداق دين على غير المصدق وهذا كله إذا عاش من الجناية فإن كانت الجناية خطأ أو عمدا فمات منها فكان الصداق جائزا وزادها فيه على صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها ورجع عليها بالفضل ; لأنها تصير وصية لوارث فلا تجوز ، ولو جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على الموضحة جاز كنكاحه إياها على جناية نفسه في المسائل كلها إلا في أن الصداق إذا كان جائزا وكان أكثر من مهر مثلها ومات العبد جائز ; لأنها لم تجن على السيد فيكون قابلا ولم يكن صداقها في معنى الوصايا بحال فلا يجوز منه ما جاوز صداق مثلها . . جنت على عبد له جناية فنكحها عليها