[ ص: 31 ] ما يسقط فيه القصاص من العمد
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مسلم " قال ابن جريج الربيع " أظنه عن عن عطاء صفوان بن يعلى بن أمية عن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى بن أمية يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عمل في نفسي قال قال عطاء صفوان { يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فذهبت يعني إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته } قال قال وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { عطاء } أخبرنا أيدع يده في فيك فتقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟ مسلم بن خالد عن أن ابن جريج أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى ابن أبي مليكة وعضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال أبي بكر الصديق بعدت ثنيته ( قال أبو بكر ) وبهذا كله نقول فإذا الشافعي فلا عقل ولا قود ولا كفارة على المنتزع ; لأنه لم يكن له العض بحال ولو كان العاض بدأ في جماعة الناس فضرب وظلم أو بدئ فضرب وظلم كان سواء ; لأن نفس العض ليس له وإن للمعضوض منع العض فإذا كان له منعه فلا قود عليه فيما أحدث ما يمنع إذا لم يكن في المنع عدوان . عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من في العاض فأذهبت ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت
( قال ) ولا عدوان في إخراج العضو من في العاض ولو رام إخراج العضو من في العاض فامتنع عليه وغلبه إخراجها كان له فك لحييه بيده الأخرى إن كان عض إحدى يديه وبيديه معا إن كان عض رجله فإن كان عض قفاه فلم تنله يداه كان له نزع رأسه من فيه فإن لم يقدر على إخراجه فله التحامل عليه برأسه إلى وراء مصعدا أو منحدرا وإن قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فإن ترك شيئا مما وصفنا له وبعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيديه أو ضربه في بعض جسده ضمن في هذا كله الجناية ; لأن هذا ليس له ولا يضمن فيما له أن يفعله وإن أتى ذلك على هدم فيه كله وكانت منه منيته . الشافعي
( قال ) وما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفسا أو صار جرحا عظيما ضمنه كله ; لأنه متعد . الشافعي