قتل المسلم ببلاد الحرب ( قال ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل [ ص: 37 ] مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } الآية ( قال ) قوله { الشافعي من قوم } يعني في قوم عدو لكم ( قال ) وأخبرنا الشافعي مروان بن معاوية الفزاري عن عن إسماعيل بن أبي خالد قال { قيس بن أبي حازم خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ، ثم قال عند ذلك ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول الله لم ؟ قال لا تتراءى ناراهما } . لجأ قوم إلى
( قال ) إن كان هذا يثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم متطوعا وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك والله أعلم في دار الشرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية . الشافعي
( قال ) وفي التنزيل كفاية عن التأويل ; لأن الله عز وجل إذ حكم في الآية الأولى في الشافعي بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين { المؤمن يقتل خطأ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله { من قوم } يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة فلما كانت مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين كان في ذلك دليل على أنه لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود فكان هذا حكم الله - عز ذكره - .
( قال ) ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ; وذلك أن عامة الشافعي المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا ، وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين .