( قال ) ولو الشافعي لم تكن له دية وكانت فيه كفارة . كان كافرا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه
( قال ) ولو الشافعي قتل به وإن لم يعلمه وداه ; لأنه عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز وجل { عمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ( قال ) يعني - والله أعلم - في قوم عدو لكم . الشافعي