ولو أن لم يكن عليه قصاص ; لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه بينهما ، ولو رجلا أرسل سهما على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد فلم يقع عليه به حتى عتق فقتله لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في الحالتين والكفارة ، ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهما على غرض فأصاب إنسانا ; لأنه إنما يضمن ما جنت رميته وكلا هذين ممنوع من أن يقصد قصده برمي . كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ، ثم أسلم