( قال ) وإذا الشافعي فقد قيل : فعلى الجاني الأقل من أرش جراح النصراني ومن دية المجوسي وقيل : عليه دية مجوسي أو القود من الذمي الذي جنى عليه ; لأنه كافر ، وإن تمجس فهو ممنوع الدم بالعقد المتقدم وليس كالمسلم يرتد ; لأن رجلا لو قتل المسلم مرتدا لم يكن عليه شيء وهذا لو قتل مرتدا عن كفر إلى كفر كان على قاتله الدية إن كان مسلما والقود إن كان كافرا . جنى الذمي على نصراني فتمجس النصراني بعد ما يجنى عليه ثم مات مجوسيا
( قال ) وهكذا إن الشافعي وقد قيل على الجاني عليه إذا غرم . جنى نصراني فتزندق أو دان دينا لا تؤكل ذبيحة أهله
[ ص: 50 ] الدية : الأقل من أرش ما أصابه نصرانيا ودية مجوسي وقيل عليه دية مجوسي .