( قال ) : وكذلك الشافعي لما دونه من جلد ولحم وأنه لا يقدر على أن يؤتى بالكسر كالكسر بحال وأن المستقاد منه ينال من لحمه وجلده خلاف ما ينال من لحم المجني عليه وجلده ، وكذلك لا يقاد من كسر أصبع ولا يد ولا رجل وإن لم ينبت وإن قطع من هذا شيئا بجلده قيل لأهل العلم بالقصاص : إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله بجلدته فاقطعوه وإلا فلا قصاص فيه وفيه الأرش . لا قصاص ممن نتف شعرا من لحية ولا رأس ولا حاجب