غم الرجل وخنقه
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي لم يكن عليه فيه غرم وعزر ولو حبسه فقطع به في ضيقته ولم ينله في يديه بشيء ولم يمنعه طعاما ولا شرابا فقد أثم ويعزر ولا غرم عليه ، وكل ما ناله من خدش أو أثر في يديه يبقى ففيه حكومة وإن كان أثرا يذهب ، مثل الخضرة من اللطمة فلا حكومة . . خنق رجل رجلا أو غمه ثم أرسله ولا أثر به منه