( أخبرنا ميراث الدية الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه . عمر
( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب { الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ ( قال ) ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت ; لأنها تملك عن الميت . وبهذا نأخذ فنورث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت وإذا مات المجني عليه وقد وجبت ديته فمن مات من ورثته بعد موته كانت له حصته من ديته كأن الشافعي فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين فميراث الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته كما يثبت في دين لو كان لأبيه . رجلا جنى عليه في صدر النهار فمات ومات ابن له من آخر النهار
وكذلك امرأته وغيرها ممن يرثه إذا مات ، ولو لم يرث منه شيئا ; لأن أباه مات وهو غير وارث له ، وكذلك لو كان عبدا فعتق أو كانت امرأته كذلك ولو مات وله ابن كافر فأسلم بعد وفاته بقليل ورثته امرأته . . نكح بعد الجناية ، ثم مات