[ ص: 132 ] دية العينين
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن { لعمرو بن حزم وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون } ( قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي الحديث ما يبين أنه صلى الله عليه وسلم يعني خمسين من الإبل ( قال ) وهذا دليل على أن كل ما كان من تمام خلقة الإنسان وكان يألم بقطعه منه فكان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وسواء في ذلك العين العمشاء القبيحة الضعيفة البصر والعين الحسنة التامة البصر وعين الصبي والشيخ الكبير والشاب إن ذهب بصر العين ففيها نصف الدية أو بخقت أو صارت قائمة من الجناية ففيها نصف الدية وإذا الشافعي ففيها حكومة ولو ذهب بصرها وكانت قائمة فبخقت كانت ديتها كاملة ولو كان على سواد العين بياض متنح عن الناظر ثم فقئت العين كان فيها من الدية بحساب ما صح من الناظر وألغي ما يغطى من الناظر ولو كان البياض على بعض الناظر كان كالعلة من غيره وكان فيها الدية تامة وإذا نقص البياض البصر ولم يذهب كان فيه من الدية بحساب نقصانه ، وعلل البصر وقياس نقصه مكتوب في كتاب العمد وسواء العين اليمنى واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح ولا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية تامة وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف الدية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا وإذا كان البياض رقيقا يبصر من ورائه ولا يمنع شيئا من البصر ولكنه يكله فالقول قول الفاقئ إلا أن يأتي المفقوءة عينه أو أولياؤه بالبينة أنه أبصر بها في حال فإذا جاءوا بها بأنه كان يبصر بها في حال فهي صحيحة وإن لم يشهدوا أنه كان يبصر بها في الحال التي فقأها فيه حتى يأتي الفاقئ بالبينة أنه فقأها قائمة وهكذا إذا فقأ الرجل عين الرجل فقال فقأتها وهي قائمة وقال المفقوءة عينه إن كان حيا أو أولياؤه إن كان ميتا فقأها صحيحة فعليهم البينة أنه أبصر بها بعد أن ولد ويسع الشهود الشهادة على أنه كان يبصر بها وإن لم يتكلم إذا رأوه يتبع الشيء ببصره وتطرف عيناه ويتوقاه وهكذا إن فقأ عين الصبي فقال فقأتها ولا يبصر وقال أولياؤه فقأها وقد أبصر فعلى المصابة يده أن يأتي بالبينة أنها كانت في حال تنقبض وتنبسط فإذا جاء بها فهي على الصحة حتى يأتي الجاني بالبينة أنها شلت بعد الانقباض والانبساط وأصابها شلاء وهكذا إذا أصاب اليد فقال أصبتها شلاء وقال المصابة يده صحيحة فعلى المقطوع ذكره أو أولياؤه البينة أنه كان يتحرك في حال فإذا جاء بها فهي على الصحة حتى يعلم أنه أشل بعد الصحة وإذا أصاب عين الرجل القائمة ففيها حكومة . قطع ذكر الرجل أو الصبي فقال قطعته أشل أو قال قد قطع بعضه