فإن والبيوت المغلقة حرز لما فيها قطع وإن كان البيت مفتوحا فدخل فسرق منه لم يقع فإن سرق سارق من بيت مغلق فتح الغلق أو نقب البيت أو قلع الباب فأخرج المتاع من حرزه قطع وقد قيل إن كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز وإن لم يكن مغلقا ، وكذلك كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مغلقة فسرق منها لم يقطع وإن كان فيها صاحبها وهذه خيانة ; لأن ما في البيوت لا يحرزها قعود عنها ( قال بيوت السوق ما كانت مفتوحة فدخلها داخل فسرق منها الربيع ) إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها أو يكون يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار قطع ( قال ) ولو الشافعي لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار وذلك أن الدار حرز لما فيها فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرز ولكن لو كان بيت عليه حجرة ثم دار فأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار والدار للمسروق وحده قطع ; لأن المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر ولو كانت الدار مشتركة وأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار قطع ولو نقب رجل البيت فأخرج المتاع من النقب كله لم يقطع ; لأن الداخل لم يخرجه من جميع حرزه ولا الخارج ( قال ) وإخراج الداخل إياه من النقب وغيره إذا صيره في غير حرز مثله ورميه به إلى الفج يوجب عليه القطع . وضعه في بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج
( قال ) ولو أن الشافعي والمتاع الذي حملوه معا فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا ولو حملوه متفرقا فمن أخرج منه شيئا يسوى ربع دينار قطع ، ومن أخرج ما لا يسوى ربع دينار لم يقطع ، وكذلك لو نفرا حملوا متاعا من بيت قوم ما أخرج ما أخرجه الثوب مشقوق والحلي مكسور والشاة مذبوحة فإذا بلغ ذلك ربع دينار قطع ولا ينظر إلى قيمته في البيت إنما ينظر إلى قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرز فإن كان يسوى ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع وعليه قيمته صحيحا قبل أن يشقه إن كان أتلفه وإلا فعليه رده ورد ما نقصه الخرق ولو سرق سارق ثوبا فشقه أو حليا فكسره أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق من ذلك ، وكذلك لو دخل جماعة البيت ونقبوه معا ثم أخرج بعضهم السرقة ولم يخرجها دون الذي لم يخرجها فمن أخذ المتاع منهم قطع الذي أخرج المتاع من جوف البيت ولم يقطع من لم يخرجه من جوف البيت فعلى هذا الباب كله . كانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أو في موضع يحميهم