[ ص: 162 ] قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها وغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا ( قال ) وهذا عندنا كان محرزا مع المولاتين فسرق من حرزه وبهذا فأخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضره في بدنه وإن نقص بذلك ثمنه ونقطع العبد ; لأنه سرق وقد أمر الله عز وجل بقطع السارق ونقطعه وإن كان آبقا ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن مالك أن عبدا سرق نافع وهو آبق ، فأرسل به لابن عمر عبد الله إلى وهو أمير سعيد بن العاص المدينة ليقطع يده فأبى أن يقطع يده وقال لا تقطع يد سعيد فقال له الآبق إذا سرق في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده . ابن عمر
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك رزيق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر بن عبد العزيز إن الله عز وجل يقول { عمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .