[ ص: 200 ] بيان معنى البحيرة السائبة الوصيلة والحام أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه { هشام بن عروة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني عائشة بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت عائشة بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ؟ فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق عائشة } . عن
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإن الولاء لمن أعتق عائشة } . عن
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثني مالك يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن { بريرة جاءت تستعين فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك عائشة بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال قال مالك يحيى فزعمت عمرة أن ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فاشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق عائشة } أخبرنا أن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مالك عن وابن عيينة عن عبد الله بن دينار { ابن عمر } ( أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عن عبد الله بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر } . الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
( قال ) رحمه الله فكان في حديث الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة بريرة في إبطال شرط مالكيها الذين باعوها على على أن الولاء لهم وإثباته عائشة لبريرة العتق دلالة على مثل معنى قول الله عز وجل { ولا سائبة } فإن الله جل وعلا أبطل التسييب إذا شرط مالكه أن لا يكون له ولاء المعتق المسيب وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط مالك بريرة الذي باعها أن له الولاء دون معتقها وثبت الولاء لمن أعتق فكان في قوله { } معنيان أن لا يكون معتق أبدا يزول عنه الولاء بإزالته إياه عن نفسه مع عتق ولا قبله ولا بعده ولا بحال من الحالات اختلاف دينين ولا غيره ولو زال عن أحد زال عن إنما الولاء لمن أعتق إذا لم تملك عائشة بريرة إلا بشرط تعتقها وولاؤها للذي ملكها إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وكان معتق السائبة معتقا وإنما شرط أن لا يكون له ولاء وكان ولاؤه ثبت بحكم الله عز وجل ، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقل عنه . والمعنى الثاني أن لا يكون الولاء إلا للمعتق فمن أعتق من خلق الله عز وجل ممن يقع العتق عليه كان إنما الولاء لمن أعتق ولا يجوز غير هذا أبدا بدلالة الكتاب والسنة . الولاء للمعتق