وهكذا تجوز ، والغريب على الآهل ، والآهل على الغريب ليس من هذا شيء ترد به الشهادة إذا كانوا كلهم عدولا ، وإذا كان معروفا أن الرجلين قد يتبايعان فلا يحضرهما أحد ، ويتشاتمان ، ولا يحضرهما أحد ، ويقتل أحدهما الآخر ، ولا يحضرهما أحد فحضور البدوي القروي ، والقروي البدوي حتى يشهد على ما رأى ، واستشهد عليه جائز ، وقد لا يشهد لأنه حاضر يشهد غيره ثم ينتقل المشهد أو يموت أو يطمئن إلى صاحبه فلا يكون له شاهد غير بدوي أو بدويين . وكذلك قد يكون له شهود غيره يغيبون أو يموتون فلا يمنع ذلك البدوي أن تجوز شهادته إذا كان عدلا شهادة البدوي على القروي ، والقروي على البدوي