( قال ) رحمه الله تعالى : في الشافعي وكان يجمع عليهما ، ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته ، وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة ، وإن كان لا يجمع عليهما ولا يغشى لهما كرهت ذلك له ، ولم يكن فيه ما ترد به شهادته الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين