الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب القاضي إلى القاضي

( قال ) ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل ، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين ، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ، ويقرأه عليهما ، ويشهدا على ما فيه ، وأن القاضي الذي أشهدهما عليه قرأه بحضرتهما أو قرئ عليهما ، وقال اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله ، وإذا لم يشهدا على هذا ، ولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه ، وهذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله . وقد حضرت قاضيا جاءه كتاب قاض مختوم فشهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إلينا ، وقال اشهدوا عليه ففتحه ، وقبله فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الأمر بعينه ، ووقف عن إنفاذه ، وأخبرني هو أو من أثق بخبره أنه رد إليه الكتاب يحكي له كتابا فأنكر كتابه الآخر ، وبلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب ، وختمه فاحتيل له فوضع كتابا مثله مكانه ، ونحى ذلك الكتاب ، وأشهد على ذلك الكتاب ، وهو يرى أنه كتابه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فلما كان هذا موجودا لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم الكتاب ، ويقبضوه قبل أن يغيب عنهم ، وينبغي للقاضي أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيديهم ، ويوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه أو ذهب بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبله ، وليس في الخاتم معنى إنما المعنى فيما قطعوا به الشهادة كما يكون معاني في إذكار الحقوق ، وكتب التسليم بين الناس

التالي السابق


الخدمات العلمية