( قال ) رحمه الله تعالى والعارية كلها مضمونة الدواب ، والرقيق ، والدور ، والثياب لا فرق بين شيء منها فمن الشافعي بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له ، والأشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فما كان منها مضمونا مثل الغصب ، وما أشبهه فسواء ما ظهر هلاكه أو خفي فهو مضمون على الغاصب ، والمستسلف جنيا فيه أو لم يجنيا أو غير مضمون مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه ، وما خفي ، والقول فيها قول المستودع مع يمينه ، ولا يضمن منها شيئا إلا ما فرط فيه أو تعدى . استعار شيئا فتلف في يده
( قال ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس في العارية فقال لا يضمن منها شيئا إلا ما تعدى فيه فسئل من أين قاله ؟ فزعم أن الشافعي قاله فقيل له قد تخالف شريحا حيث لا مخالف له قال فما حجتكم في تضمينها ؟ قلنا { شريحا صفوان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة مؤداة } قال أفرأيت لو قلنا فإن شرط المستعير الضمان ضمن ، وإن لم يشرطه لم يضمن ؟ قلنا فأنت إذا تترك قولك قال وأين ؟ قلنا أليس قولك إنها غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال بلى قلنا فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب أنه ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا في واحد منهما قلنا فما تقول في المستسلف إذا شرط أنه غير ضامن قال لا شرط له ، ويكون ضامنا قلنا ، وترد الأمانة إلى أصلها ، والمضمون إلى أصله ، ويبطل الشرط فيهما جميعا ؟ قال نعم قلنا ، وكذلك ينبغي لك أن تقول في العارية ، وبذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة ، ولا يشترط أنها مضمونة إلا لما يلزم قال فلم شرط ؟ قلنا لجهالة المشروط له كان مشركا لا يعرف الحكم ، ولو عرفه ما ضر الشرط له إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كما لا يضر شرط العهدة ، وخلاص عبدك في البيع ، ولو لم يشترط كان عليك العهدة ، والخلاص أو الرد . استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من
( قال ) رحمه الله تعالى فقال : وهل قال هذا أحد ؟ قلنا في هذا كفاية ، وقد قال الشافعي أبو هريرة رضي الله عنهم إن [ ص: 236 ] وابن عباس وكان قول العارية مضمونة في بعير استعير فتلف أنه مضمون . أبي هريرة