( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي فأحلفه أحلفته لقد قبضها فإن حلف جعلتها له ، وإن نكل عن اليمين رددت اليمين على الواهب فأحلفته ثم جعلتها غير خارجة عن ملكه . وهب رجل لرجل هبة ، وأقر بأنه عنه قبضها ثم قال الواهب له إنما أقررت له بقبضها ، ولم يقبضها