الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز على شهادة المرأة إلا رجلان ، ولا يجوز عليها رجل وامرأتان لأن هذا ليس بمال .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كانت دار في يدي رجل فأقام رجل عليها بينة أن أباه مات وتركها ميراثا ، ولم يشهدوا على الورثة ، ولا يعرفونهم فإن القاضي يكلف الورثة البينة أنهم أولاد فلان بأعيانهم ، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم ، وإن لم يقيموا البينة على ذلك ، وقف الدار أبدا حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته ، ولا وارث له غيرهم ، ولا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه بعد أن يستحقه ، ولو أخذته منه أخذته ممن قضيت له على آخر بدار أو عبد ، وأخذته ممن قضيت له على رجل بدين ، وممن حكمت له بحكم ما كان ، وقاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل ، وادعاها آخر ، وأقام بينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام الذي هي في يديه البينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا منذ سنة فإنها للذي هي في يديه ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أقضي بها للمدعي .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن الذي في يديه الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعي ، وأن أباه اشتراها منه ، ونقده الثمن ، وأقام على ذلك بينة قبل منه ذلك لأن الدار في يديه ، وهو أقوى سببا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثله إلا أنه يجعله المدعي في هذه المنزلة

التالي السابق


الخدمات العلمية