( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الشافعي فمن قال لا يقضى على الغائب فإنه لا يقبل منه ، وخصمه غائب ، وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه ، وإن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له ، ومن قضى للغائب قضى للمشتري ببينته ، وقال الدار في يدي ورثة ، وواحد منهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب ذلك الغائب رحمه الله تعالى لا يقضى على غائب أبو حنيفة