وقال وإذا كانت الشافعي ، وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين ، ولم يشهدوا أنها له فإني أقضي بها للمدعي ، وقاله أمة في يدي رجل ، وادعى رجل أنها له منذ سنة ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى الذي هي في يديه أنها في يديه منذ سنتين رضي الله تعالى عنه أبو حنيفة