( قال ) رضي الله تعالى عنه وإذا كانت الشافعي وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذي ادعى منذ سنتين ، وهو يومئذ يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء من قبل أني أجعلها ملكا له فأخرجها من يدي الذي هي في يديه فإذا جعلته مالكا أجزت عليه بيع ما يملك ، وليس في شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر . الدار في يدي رجل ، وادعاها رجل فأقام البينة أنها له منذ سنة
( قال ) رحمه الله تعالى ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى ، وقبض المشتري الدار ، ولم يشهدوا أنه يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء ، وإن لم يشهدا على قبض الدار أجزت شهادتهم ، وجعلت له الشراء ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى أجيز له شهادتهم إذا شهدوا أن المشتري قبض الدار ، وإن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم أبو حنيفة