( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي كان أصح للبينة أن تشهد أنه مات وتركها ميراثا فإن لم يشهدوا بها ، وشهدوا أنها دار أبيه كان يملكها لا يزيدون على ذلك قضينا لأبيه ، ولا ندفع إليه ميراثه ، وإن كان أبوه حيا تركنا الدار في يدي الذي هي في يديه حتى يوكل أو يحضر فينظر ما يقول ، فإن مات أبوه أو كان يوم شهدت البينة ميتا كلفنا ابنه [ ص: 260 ] البينة على عدد ورثته ثم قضينا بها لهم على قدر مواريثهم فإن جاء بالبينة أن أباه مات ، ولم يأت بالبينة على عدد ورثته وقفناها ، وعرفنا غلتها حتى تعرف ورثته فإن ادعوها دفعناها إليهم وغلتها فإن ادعاها بعضهم ، وكذب بعضهم الشهود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار والغلة ، وأنفذنا حصة من ادعى ادعى الرجل دارا في يدي رجل فأقام البينة أنها دار أبيه