( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي عليه ، ولا الموهوبة له ، ولا المنحول فهذا كله واحد لا يختلف ، ولمالك الدار المتصدق بها والواهب والناحل أن يرجع فيما أعطى قبل أن يقبض المعطى ، ولا يتم شيء من هذا إلا بقول الناحل وقبض المنحول بأمر الناحل ، وإن مات المنحول قبل القبض قيل للناحل أنت أحق بمالك حتى يخرج منك فإذا مات المنحول فأنت على ملكك ، وإن شئت أن تستأنف فيه عطاء جديدا فافعل ، وإن شئت أن تحبسه فاحبس ، وهكذا كل ما أعطى آدمي آدميا على غير عوض إلا ما إذا أعطاه المالك لم يحل للمالك بما يخرج من فيه من الكلام أن يحبسه قبضه المعطى أو لم يقبضه أو رده أو لم يرده فإن قال قائل : وما هذا ؟ قيل إذا أعتق الرجل عبده فقد أخرجه من ملكه ، ولا يحل له أن يملكه ، ولو رد ذلك العبد ( قال تصدق الرجل على الرجل بدار أو وهبها له أو نحله إياها فلم يقبضها المتصدق بها ) رحمه الله تعالى وإذا حبس الرجل على الرجل الشيء وجعله محرما لا يباع ، ولا يوهب فقد أخرجه من ملكه خروجا لا يحل أن يعود فيه ألا ترى أنه لو رده عليه المحبس عليه بعد قبضه لم يكن له ملكه فلما كان لا يملكه برد المحبس عليه ولا شراء ، ولا ميراث كان من العطايا التي قطع عنها المالك ملكه قطع الأبد ؟ فلا يحتاج أن يكون مقبوضا ، وسواء قبض أو لم يقبض فهو للمحبس عليه ، والحبس يتم بالكلام دون القبض ، وقد كتبنا هذا في كتاب الحبس وبيناه الشافعي