( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي بشراء فاسد أو غير ذلك من الملك ، والعبد غائب قبل القاضي البينة على الصفة والاسم والجنس ، ولم يقض بالعبد حتى يحضر فيعيد البينة فيشهدون أن هذا العبد بعينه فيقضي به ، وإنما قلت تقبل البينة لأن في المسألة عن تعديلهم مؤنة تسقط عن المشهود له ، ولأن العبد قد يحضر فيقر الذي هو في يديه أن العبد الذي شهدوا عليه بهذه الصفة هذا العبد بعينه ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبدا أو صار في يديه من غيره