. طواف من لم يفض ومن أفاض
( قال ) ومن الشافعي عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف قدم طوافه للحج قبل بالبيت سبعا وليس عليه أن يعود للصفا والمروة وسواء كان قارنا أو مفردا ومن منى فلا بد أن يطوف أخر الطواف حتى يرجع من بالبيت وبين الصفا والمروة ، وسواء كان قارنا أو مفردا ، والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس ذلك على المفرد ولأن القارن قد قضى حجة الإسلام وعمرته وعلى المفرد إعادة عمرته ، فأما ما أصابا مما عليهما فيه الفدية فهما فيه سواء وسواء الرجل والمرأة في هذا كله إلا أن المرأة تخالف الرجل في شيء واحد فيكون على الرجل أن يودع البيت وإن طاف بعد منى ، ولا يكون على المرأة وداع البيت إذا طافت بعد منى إن كانت حائضا وإن كانت طاهرا فهي مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى تودع البيت وإذا كانت لم تطف بالبيت بعد منى لم يكن لها أن تنفر حتى تطوف وليس على كريها ، ولا على رفقائها أن يحتسبوا عليها ، وحسن لو فعلوا .