3386 377 \ 3245 -وعن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في إسناده مجهول.
وأخرجه من حديث الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حكيم بن حزام، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من هذا آخر كلامه. حكيم بن حزام.
وحكى المزني عن أن حديث الشافعي البارقي ليس بثابت عنده.
قال وإنما ضعف حديث أبو بكر البيهقي: البارقي؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين. وحديث إنما رواه شيخ غير مسمى. حكيم بن حزام
وقال في موضع آخر: الحي الذي أخبرنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبر أبا حصين عن لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. والله أعلم. حكيم بن حزام
وذكر أن الخبرين معا غير متصلين؛ لأن في أحدهما- وهو [ ص: 433 ] خبر الخطابي رجلا مجهولا لا يدرى من هو؟ وفي خبر حكيم بن حزام- "أن الحي حدثوه "، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. هذا آخر كلامه. عروة
فأما تخريج له في صدر حديث البخاري " فيحتمل أنه سمعه من "الخير معقود بنواصي الخيل على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار علي ابن المديني شبيب بن غرقدة سماعه من حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة وإنما سمع من عروة، قوله صلى الله عليه وسلم: عروة ". ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل " من رواية "الخير معقود بنواصي الخيل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك فدل ذلك على أن مراده حديث "الخيل " فقط، إذ هو على شرطه. وأبي هريرة.
وقد أخرج حديث مسلم شبيب بن غرقدة عن مقتصرا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة. عروة
وقد أخرج حديث شراء الشاة من رواية الترمذي أبي لبيد- لمازة بن زبار - عن وهو من هذه الطريق حسن. عروة.
[ ص: 434 ]