الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأمر الثاني: هبة المختص كالكلب، ونحوه:

        المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.

        اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هبة الكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه على قولين:

        القول الأول: أنه تجوز هبته.

        وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وهو وجه عند الحنابلة.

        في الإنصاف: "وقيل: تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات، جزم به الحارثي، وتصح هبة الكلب، جزم به في المغني والكافي والشرح، واختاره الحارثي.

        قال في القاعدة السابعة والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة; لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية، وقد صرح به القاضي في خلافه، انتهى".

        القول الثاني: أنه لا تجوز هبة الكلب.

        وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة، هو المذهب.

        في الإنصاف: "قوله: "وكل ما يجوز بيعه" يعني: تصح هبته، وهذا صحيح ونص عليه، ومفهومه: أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، وهو المذهب، وقدمه في الفروع، واختاره القاضي".

        [ ص: 266 ] الأدلة:

        دليل القول الأول:

        أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز هبته، ويدل لذلك:

        (117 ) ما رواه البخاري من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية" قال ابن سيرين وأبو صالح: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا كلب غنم أو حرث أو صيد" وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كلب صيد أو ماشية".

        ودليل القول الثاني أن الشارع نهى عن بيعه، ويدل لهذا:

        (118 ) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

        ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين عقود التبرعات والمعاوضات; إذ إن عقود التبرعات أوسع كما سبق.

        وفي الإنصاف: "نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا".

        [ ص: 267 ] الراجح:

        الراجح - والله أعلم - القول الأول; إذ الأصل في عقود التبرعات الحل والصحة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية