الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني كيفية القبض

        قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:

        القسم الأول: قبض العقار.

        اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية.

        القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.

        [ ص: 443 ] وله حالتان:

        الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن... ونحوهما:

        اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:

        القول الأول: أن قبض المكيل - في هذه الحال - يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه.

        وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة - في المعتمد من مذهبهم - ، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب.

        القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.

        وهذا هو قول الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه.

        الحال الثانية: أن توهب جزافا:

        وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين: القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.

        وهذا هو قول الشافعية، وجمهور الحنابلة.

        [ ص: 444 ] القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.

        وهذا قول الحنفية، والمالكية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره.

        القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض، والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.

        اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:

        القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها - حسب جنسها - وذلك على النحو الآتي:

        1 - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.

        2 - قبض النقود - من أي نوع كانت - يكون بتناولها وعدها.

        3 - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.

        4 - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.

        وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.

        وهذا هو قول الحنفية، وبعض الحنابلة، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشتري دون التصرف.

        [ ص: 445 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية