الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب موجودا مقدورا على تسليمه

        إذا وهب شخص لآخر شيئا معدوما، أو غير مقدور على تسليمه كما لو وهبه ما ستحمل شجرته، أو ما ستحمل بقرته، أو شيئا ضائعا، أو مسروقا، أو منتهبا، أو مغصوبا ونحو ذلك.

        اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

        القول الأول: صحة هبة المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

        وبه قال الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام.

        القول الثاني: عدم صحة ذلك.

        وهو قول جمهور العلماء.

        ونص الشافعية والحنابلة على جواز هبة المغصوب لمن يقدر على تخليصه من غاصبه، وأولى هبته لغاصبه.

        حجة القائلين بالصحة: ما تقدم من الدليل على صحة هبة المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.

        وحجة القائلين بعدم الصحة: ما تقدم من الدليل على عدم صحة هبة المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

        وتقدمت مناقشة هذا الدليل.

        الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

        [ ص: 272 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية