المطلب الثاني كيفية القبض
قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: قبض العقار.
اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية.
القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.
[ ص: 443 ] وله حالتان:
الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن... ونحوهما:
اختلف الفقهاء في في هذه الحال على قولين: كيفية قبضها
القول الأول: أن قبض المكيل - في هذه الحال - يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة - في المعتمد من مذهبهم - ، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب.
القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه.
الحال الثانية: أن توهب جزافا:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين: القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.
وهذا هو قول الشافعية، وجمهور الحنابلة.
[ ص: 444 ] القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.
وهذا قول الحنفية، والمالكية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره.
القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض، والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.
اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:
القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها - حسب جنسها - وذلك على النحو الآتي:
1 - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.
2 - قبض النقود - من أي نوع كانت - يكون بتناولها وعدها.
3 - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.
4 - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية، وبعض الحنابلة، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشتري دون التصرف.
[ ص: 445 ]