المطلب الثاني هبة الأم
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تخصيص، أو على قولين: تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة
القول الأول: التحريم.
وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية.
القول الثاني: الجواز.
وهو قول جمهور أهل العلم.
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
1 - حديث رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: النعمان بن بشير . "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"
2 - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب.
3 - قال "ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من [ ص: 487 ] الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك". ابن قدامة:
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة; لعموم حديث النعمان رضي الله عنهما.