المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل
ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة أو تفضيل بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا.
[ ص: 494 ] قال في الإنصاف: "لا تجوز الشهادة على التخصيص، لا تحملا ولا أداء، ونقل عن الرعاية: إن علم الشهود جوره وكذبه، لم يتحملوا الشهادة، وإن تحملوا ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته، ولا إثم عليهم بعدم الأداء، وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه".
وقال في كشاف القناع: "وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء، ولو بعد موت المخصص والمفضل إذا علم الشاهد...; لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رضي الله عنهما: النعمان بن بشير "لا تشهدني على جور".